الحديث في كتب الحديث
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مسند أحمد — أحمد
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَعَبدُ الوَارِثِ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَعَبدُ الوَارِثِ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ، فَلَنْ يَحْنَثْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَمْ يَحْنَثْ
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
إِذَا حَلَفَ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِن شَاءَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَقَالَ فِي إِثْرِهَا : إِنْ شَاءَ اللهُ
لَا حِنْثَ فِي يَمِينٍ مَوْصُولٍ فِي آخِرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ ، فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ
رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ
مَنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَاسْتَثْنَى فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بِالِاسْتِثْنَاءِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ ، فَهُوَ حَانِثٌ