المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 3 · ص 1037 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 4592 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 4505 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4571

مسند أحمد

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
أحمد (ت 241 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ . " أَوْ قَالَ : " بِأَمْرِهِ .

خلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):إسناده صحيح على شرط الشيخينعرض في الدرر السنية

31 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث