المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 1 · ص 96 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 282 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 276 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 276

مسند أحمد

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
أحمد (ت 241 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

المتن

قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، [فَقَرَأْنَاهَا] وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ ، فَيَقُولُوا : إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَتُتْرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ [تَعَالَى] ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ [تَعَالَى] حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوِ الِاعْتِرَافُ .

خلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):إسناده صحيح على شرط الشيخينعرض في الدرر السنية

55 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

It was narrated that Ibn `Abbas said: `Umar said: Allah, may He be exalted, sent Muhammad (ﷺ) and sent down the Book to him. Among that which was revealed to him was the verse of stoning. We recited it and understood it. But I fear that with the passage of time, some people will say: We do not find the verse of stoning in the Book of Allah, and as a result an obligation that Allah revealed will be forsaken. Stoning is the due punishment in the Book of Allah for those who commit zina, both men and women, if they have been married and if proof is established, or there is a pregnancy or a confession.

Grade:Sahih (Darussalam) [, Al-Bukhari (2462) and Muslim (1691)— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Musnad Ahmad 276 ↗

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فقرأنا بها .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .