المرجع: سنن الدارقطني · الدارقطني · ج 5 · ص 281 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 4320 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4323
سنن الدارقطني
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- الراوي
- عائشة بنت أبي بكر الصديق
- المؤلف
- الدارقطني (ت 385 هـ)
السند
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كُزَالٍ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
المتن
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَهُ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ