الكتب›سنن الدارقطني›كتاب المكاتب

كتاب المكاتب

الأحاديث(١٨٤)

صفحة 1 من 4

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ

ج5 ص217

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ

ج5 ص218

الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

ج5 ص220

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ

ج5 ص220

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ

ج5 ص223

قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ

ج5 ص224

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

ج5 ص226

إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ

ج5 ص227

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ

ج5 ص228

إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ

ج5 ص228

إِذَا اشْتَرَيْتَ مُحَرَّرًا ، فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا

ج5 ص229

مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

ج5 ص229

إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

ج5 ص230

أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

ج5 ص230

أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

ج5 ص231

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج5 ص231

أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج5 ص232

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج5 ص232

أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا - إِذَا مَاتَ - حُرَّةٌ ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ

ج5 ص232

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج5 ص233

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ عَن أَبِي

ج5 ص233

حَدَّثَنَا ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي سَبرَةَ المَدَنِيُّ بِنَحوِهِ

ج5 ص233

حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ زَنجُوَيهِ بنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الوَلِيدِ بنِ سَلَمَةَ القُرَشِيُّ حَدَّثَنِي

ج5 ص233

لَا تُبَاعُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ

ج5 ص234

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ

ج5 ص235

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ

ج5 ص217

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ

ج5 ص235

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ

ج5 ص236

قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ

ج5 ص236

نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج5 ص236

قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُسلِمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ

ج5 ص237

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج5 ص237

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج5 ص237

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا ؛ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

ج5 ص238

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : كُنَّا نَبْتَاعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص239

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص240

أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص240

أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ

ج5 ص240

فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً

ج5 ص241

وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا

ج5 ص241

فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ

ج5 ص242

بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ

ج5 ص242

إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ

ج5 ص243

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ

ج5 ص243

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ

ج5 ص243

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

ج5 ص243

الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

ج5 ص244

كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ

ج5 ص245

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ

ج5 ص245

إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا

ج5 ص246