الحديث في كتب الحديث
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
سنن الدارقطني — الدارقطني
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ
وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ
أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً
أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
لَا يُقَادُ وَلَدٌ مِنْ وَالِدٍ
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِابْنِ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ