الحديث في كتب الحديث
إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ
وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرِ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا
رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ المُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَت وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ
إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ