الحديث في كتب الحديث
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِي
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يَعْتِقُ بِالْحِسَابِ
إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ
خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ