الكتب›الحديث 144921›في كتب الحديث

الحديث في كتب الحديث

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِي

سنن البيهقي الكبرى — البيهقي

١٤
كتاب يحتوي الحديث
٢١١هـ
أقدم مصدر
٣
عدد المجموعات
أداة بحثية: مقارنة ألفاظ الحديث عبر مصادره المختلفة (اختلاف المتن) من أدوات النقد الحديثي الحديث. يكشف هذا العرض الروايات الأوفى لفظاً والأكثر اختصاراً، والتنويع في الصياغة عند المحدثين.
الأقدممصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 157282 أسانيدعرض ←

فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 157953 أسانيدعرض ←

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يَعْتِقُ بِالْحِسَابِ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 158114 أسانيدعرض ←

إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 16289عرض ←

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ

سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور
ت 227هـرقم 1653عرض ←

خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 209552 أسانيدعرض ←

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 21927عرض ←

قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا

ت 321هـرقم 4413عرض ←

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ

ت 321هـرقم 4414عرض ←

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

ت 321هـرقم 44152 أسانيدعرض ←

إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ

المصدرسنن البيهقي الكبرىالبيهقي
ت 458هـرقم 21681

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ

ت 458هـرقم 21697عرض ←

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

ت 458هـرقم 21699عرض ←

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

ت 458هـرقم 21700عرض ←

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ