الحديث في كتب الحديث
فِي رَجُلٍ ، نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ ، قُلْتُ : " أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ ، أَوْ وَلَدَهُ ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا " ، ثُمَّ تَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ لَا أَعلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ
فَأَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ
هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ
كَبْشٌ كَمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ
يُهْدِي دِيَتَهُ ، أَوْ كَبْشًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَذْبَحَنَّ نَفْسِيَ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي
فِي رَجُلٍ ، نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِكَبْشٍ
فَسُئِلَ عَطَاءٌ : أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ ؟ قَالَ : بِمَكَّةَ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي
وَيْحَكَ ، لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ : أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا حَرَامًا ، وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا ، نَفْسُكَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ إِلَيْكَ ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا ، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ