الحديث في كتب الحديث
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
حَالِفٍ حَلَفَ فَقَالَ : مَالِي ضَرَائِبُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهُ : " يَمِينٌ
يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي ، فَيَسْأَلُنِي ، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ
إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سُلَيمَانَ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن يَسَارِ بنِ نُمَيرٍ عَن
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مَنصُورٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا وَائِلٍ عَن يَسَارٍ فَذَكَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن يَسَارٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا هِلَالُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن يَسَارٍ مِثلَهُ
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ