المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 9 · ص 144 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 18495

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

بَابُ الْأَسِيرِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ وَيَعُودَ فِي إِسَارِهِمْ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: يَعُودُ فِي إِسَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُعْطِهِمُ الْمَالَ . قَالَ : وَمَنَ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا يَحْتَجُّ - فِيمَا أُرَاهُ - بِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رَوَى

المتن

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا ، فَجَاءَهُ أَبُو جَنْدَلٍ فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَأَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ ، فَقَتَلَ أَبُو بَصِيرٍ الْمَرْدُودَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " قَدْ وَفَيْتَ لَهُمْ وَنَجَّانِي اللهُ مِنْهُمْ " فَلَمْ يَرُدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ ، فَكَانَ بِطَرِيقِ الشَّامِ يَقْطَعُ عَلَى كُلِّ مَالٍ لِقُرَيْشٍ ، حَتَّى سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَضُمَّهُ إِلَيْهِ لِمَا نَالَهُمْ مِنْ أَذَاهُ

. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَغَازِي كَمَا وَصَفْتُ ، وَلَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ إِسْنَادِهِ . ( 18495 - قَالَ الشَّيْخُ : أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَذَكَرَ حَدِيثَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَأَبِي بَصِيرٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا ، وَأَتَمَّ مِنْهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَإِنَّمَا رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا جَنْدَلٍ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ فِي الرَّدِّ لِمَكَانِ أَبِيهِ ، وَكَذَلِكَ أَشَارَ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي الِابْتِدَاءِ لِذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - وَسَيَرِدُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ .

55 رواية أخرى في التخريج