المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 8 · ص 176 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 16829

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
أنبأ
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( وَرَوَى ) الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

المتن

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَذَا مِنْ حَقِّهَا ، لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللهُ ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ

. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ . فَذَكَرَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ قَوْلُهُ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : . وَاحْتَجَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِشَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ قَالَ : قَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِلَّا بِحَقِّهَا " . وَهَذَا مِنْ حَقِّهَا . وَالْآخَرُ : أَنْ قَالَ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : يَعْنِي فِيمَا أَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ مُجَاهِدُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ مِثْلُهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَعَلَّ مَذْهَبَهُ فِيهِ أَنَّ اللهَ يَقُولُ : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ، وَأَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ شَهَادَةَ الْحَقِّ ، وَالصَّلَاةَ ، وَالزَّكَاةَ ، وَأَنَّهُ مَتَى مَنَعَ فَرْضًا قَدْ لَزِمَهُ ، لَمْ يُتْرَكْ وَمَنْعَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ، أَوْ يُقْتَلَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . يُرِيدُ أَنَّهُ انْشَرَحَ صَدْرُهُ بِالْحُجَّةِ الَّتِي أَدْلَى بِهَا ، وَالْبُرْهَانِ الَّذِي أَقَامَهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا - رَحِمَهُمُ اللهُ - : قَدْ وَقَعَ اخْتِصَارٌ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقِتَالِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ ، وَعَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، فَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّمَا قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالنَّصِّ مَعَ مَا ذَكَرَ مِنَ الدَّلَالَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّمَا سَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ حِينَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِمَا رَوَى فِيهِ مِنَ النَّصِّ ، وَذَكَرَ فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ لَا أَنَّهُ قَلَّدَهُ فِيهِ . .

51 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث