الحديث في كتب الحديث
فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ
الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ
الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ
عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ
كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ
أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ
وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ
الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ
وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ ، فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ
إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْآمَّةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عُشْرَ الدِّيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ : الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ ، الدِّيَةَ : مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ
فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
أَنَّ [النَّبِيَّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ
أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ
إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ بَعْدِي مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوَّمَ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ
وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الصُّلْبِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ