الحديث في كتب الحديث
ثُمَّ تَحِلُّ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ : " قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ
دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ
فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ
ذَهَبَ بِي جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدُورُونَ بِيَ الْأَرْضَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا وَلَا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ
تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا غَابَ عَنْهَا فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ
تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ
رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ
قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ : بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا
إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا
فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ
أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتِ : اسْتَهْوَتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ
ثُمَّ تَحِلُّ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ
قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ
فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ
لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ