الحديث في كتب الحديث
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ