الحديث في كتب الحديث
نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
لَا تَقْرُنُوا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْقِرَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ
نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
لَا تَقْرُنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ
إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
لَا تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ
وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن خَالِدِ بنِ الحَارِثِ عَن شُعبَةَ بِهِ
لَا يَقْرِنُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ ، حَتَّى تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا ؛
مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرِنْ
مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِنْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرِ
نَهَى أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلَا يَقْرِنْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ
مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِنْ
نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ