الحديث في كتب الحديث
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
هُوَ الزَّوْجُ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
هُوَ الزَّوْجُ . [يَعْنِي : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ
إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ