المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 6 · ص 85 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 11573
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ :
المتن
إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ
.
وَبَلَغَنِي ، عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا يُصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ لَا تُكْشَفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ وَقَدْ قَالَ : النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " . وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ " . لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ .
غريب الحديث