كتاب الإقرار

الأحاديث(٢١)

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ

ج6 ص83

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ

ج6 ص83

وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ

ج6 ص83

مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ

ج6 ص84

شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ

ج6 ص84

وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا

ج6 ص84

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج6 ص84

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ

ج6 ص84

لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا

ج6 ص84

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

ج6 ص85

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

ج6 ص85

إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ

ج6 ص85

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص85

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ

ج6 ص85

أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ

ج6 ص87

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ

ج6 ص86

هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ

ج6 ص86

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَمُسَدَّدُ

ج6 ص86

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

ج6 ص86

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالُوا ثَنَا أَبُو

ج6 ص86

قَدِ اسْتَقَامَتْ عَلَى أَلْفٍ

ج6 ص86