الحديث في كتب الحديث
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
يَا رَسُولَ اللهِ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً
فِي الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ هَدْيٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ
حَرِّرْ رَقَبَةً " ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ
أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ
اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَذَا