المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 4 · ص 140
سنن البيهقي الكبرى
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرَامًا ، فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ . إِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا .