المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 2 · ص 257 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3447

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

المتن

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ

. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ ، قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ : يَبْنِي . وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : لَوْلَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْآثَارِ إِلَّا التَّسْلِيمُ ، قَالَ : ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .