الحديث في كتب الحديث
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
كَانَا لَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
وَحَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا ابنُ حَيٍّ عَن جَابِرٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا مِثلَهُ
لَا تَقْرَءُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ