التقرير البحثي للحديث #١٢٠٬٦٦٧
سنن البيهقي الكبرى
باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
أولاًنص الحديث
آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ
ثانياًأحكام العلماء (3)
على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد:رده بالإرسال
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:رده بالانقطاع
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر
خامساًروايات موازية (3 كتاب)
كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ...
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ...
كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْمَحِيضِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٠٬٦٦٧
الباب: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/120667
الحكم: على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد: رده بالإرسال