الحديث في كتب الحديث
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : « إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ
بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى " أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ
إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : « إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا
إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ
لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ
قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
لَيْسَ الَّذِي قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ