الحديث في كتب الحديث
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ
مَا نَوَى
فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ