المرجع: سنن ابن ماجه · ابن ماجه · ج 3 · ص 548 · المطبوع (دار الرسالة العالمية): 2501 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2590
سنن ابن ماجه
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- ابن ماجه (ت 273 هـ)
السند
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
المتن
لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ ، وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ
6 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Requesting Preemption
It was narrated from Ibn 'Umar that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “There is no preemption for a partner when his co-partner has beaten him to it (in another deal before), not for a minor nor one who is absent.”
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Ibn Majah 2501 ↗