الحديث في كتب الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ
سنن ابن ماجه — ابن ماجه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى
كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
التَّكْبِيرُ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، خَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ : سَبْعًا فِي الْأُولَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى