الحديث في كتب الحديث
أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَج
مسند الدارمي — الدارمي
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً
أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ " أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ
أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى لِأَخْوَالٍ لَهُ مِنْ غَسَّانَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ جُشَمَ
غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ
أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنَيهِ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ ابنَي أَبِي بَكرٍ عَن أَبِيهِمَا مِثلَ ذَلِكَ غَيرَ أَنَّ
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ