الحديث في كتب الحديث
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
مسند الدارمي — الدارمي
يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ
وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِوَلَاءِ وَلَدِهِ يَعْنِي لِمَوَالِي الْأُمِّ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ
فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا أُعْتِقَ جَرَّ الْوَلَاءَ فَتَرَكَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً حُرَّةً كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِجَرِّ الْوَلَاءِ