الحديث في كتب الحديث
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
مسند الدارمي — الدارمي
أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ : مَنْ يَرِثُهَا
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ
لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِ عَمَّةٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا ، وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا
أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ
فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ مِثلَهُ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ
لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى