الحديث في كتب الحديث
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
مسند الدارمي — الدارمي
أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَطْهُرَ
الَّتِي لَمْ تَطْهُرْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ
الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن عُثمَانَ بنِ الأَسوَدِ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ سَوَاءً
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ