المبتدع

8 قول للعلماء1 نص من المصادر2 مصطلح فرعي

المصطلحات الفرعية

أقوال العلماء في المصطلح

أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم ، إلا الخطابية والقدرية ، الذين يقولون : إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي (ت 181 هـ أو 182 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

ومنهم زائغ عن الحق ، صدوق اللهجة ، قد جرى في الناس حديثه ، لكنه مخذول في بدعته ، مأمون في روايته ، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر ، إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمون بذلك

الجوزجاني (ت بعد 244 هـ ، أو 256 هـ ، أو 259 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة ; فإنهم لا يكذبون ، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي

علي بن حرب الطائي (ت 263 هـ ، أو 265 هـ ، أو 266 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ، لا أعلم بينهم فيه اختلافا

ابن حبان (ت 354 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته ; لأن اعتقاده - كما قدمت - يمنعه من الكذب ، وإلا فلا

محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني (ت 606 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ; إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة ، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية ، وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء

ابن دقيق العيد (ت 702 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ، وأن عليا كان مصيبا في حروبه ، وأن مخالفه مخطئ ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ، وربما اعتقد بعضهم أن عليا رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا ، لا سيما إن كان غير داعية . وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ، فلا يقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة

ابن حجر (ت 852 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ; لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفرها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع ، معلوما من الدين بالضرورة ; أي : نفيا وإثباتا ، فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه ، فلا مانع من قبوله أصلا . وقال أيضا : والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله ، وكذا من كان لازم قوله ، وعرض عليه فالتزمه ، أما من لم يلتزمه وناضل عنه ; فإنه لا يكون كافرا ، ولو كان اللازم كفرا ، وينبغي حمله على غير القطعي ; ليوافق كلامه الأول

ابن حجر (ت 852 هـ)— فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
عرض المصدر ←

نصوص المصادر