اختر راويين للمقارنة
جرح وتعديل (15 عالم)
وقال ابن شاهين في " الثقات ": قال أحمد بن صالح المصري : ثقة ثبت لا شك فيه
وقال مهنا بن يحيى : سألت أحمد ، قلت : من أصحاب ابن عباس ؟ قال : ستة ، قلت : من هم ؟ قال : مجاهد ، وطاوس ، وعطاء بن أبي رباح ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، قلت : مقسم ؟ قال : مقسم دون هؤلاء
وفي موضع آخر عن أحمد : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وأما غير ذلك فأخذها من كتاب .
وقال مهنا بن يحيى : قلت لأحمد : من أصحاب ابن عباس ؟ قال : ستة ، فذكرهم ، قلت : فمقسم ؟ قال : دون هؤلاء
قال أبو الحسن الميموني ، عن أحمد بن حنبل ، قال شعبة : لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة ، والصيام من مقسم . وقال في موضع آخر ، عن أحمد بن حنبل : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وأما غير ذلك فأخذها من كتاب
قال أبو الحسن الميموني ، عن أحمد بن حنبل ، قال شعبة : لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة ، والصيام من مقسم . وقال في موضع آخر ، عن أحمد بن حنبل : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وأما غير ذلك فأخذها من كتاب
قال الميموني عن أحمد : قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة
وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به
وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به
ثنا عبد الرحمن قال : سئل أبي عن مقسم مولى ابن عباس فقال : صالح الحديث لا بأس به
وذكره البخاري في "الضعفاء" ولم يذكر فيه قدحا ، بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة ، وقال : إن الحكم لم يسمعه منه .
وقال البخاري في التاريخ الصغير : لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة .
وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني : ثقة
وقال ابن سعد : أجمعوا أنه توفي سنة إحدى ومائة ، كذا ذكره المزي ، ولو نظر في كتاب ابن سعد لوجده قد ذكره في الطبقة الثانية من أهل المدينة ، وقال في موضع آخر : وكان كثير الحديث ضعيفا
وقال ابن سعد : أجمعوا على أنه توفي سنة إحدى ومائة . قلت : وذكره في موضع آخر من الطبقات فقال : كان كثير الحديث ضعيفا
وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني : ثقة
وقال الساجي : تكلم الناس في بعض روايته
أبي موسى محمد بن المثنى العنزي ؟! فإنه ذكر وفاته في سنة ثمانين ، وكذا ذكره أيضا الساجي ، زاد : تكلم الناس في بعض روايته .
ولما ذكره أبو محمد من حديث مقسم ، عن ابن عباس : " إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار " رده ؛ بأن مقسما ليس بالقوي ، فسقط الاحتجاج به ، ومن جهة شريك ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : " يتصدق بنصف دينار " ، ثم قال : خصيف وشريك كلاهما ضعيف ، ومن جهة الأوزاعي ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا : يتصدق بخمس دينار رده بالإرسال ورده البيهقي بالانقطاع ، ومن جهة عبد الكريم بن أبي المخارق قال : وهو حديث باطل ، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ، ثنا أصبغ بن الفرج ، عن السبيعي ، عن زيد بن عبد الحميد ، عن أبيه أن عمر وطئ جارية له ، فإذا بها حائض ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بنصف دينار " . وحديث عبد الملك أيضا ، عن المكفوف ، عن أيوب بن خوط ، عن قتادة ، عن ابن عباس مرفوعا : " فليتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " ، ثم قال : كفى بهذا سقوطا كونهما من رواية عبد الملك ، كيف وفيهما غيره ، أما الشعبي ، فلا يدرى من هو ؟ ومع ذلك فهو مرسل ، وأما المكفوف ، فلا يعرف من هو ؟ وابن خوط ساقط ، ومن حديث الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعا : " يعتق نسمة " ، ورده بأن راويه عن الوليد : موسى بن أيوب ، وهو ضعيف ،
صدوق ، وكان يرسل
صح
وقال العجلي : مكي تابعي ثقة
وأما ابن حزم فقال : ليس بالقوي
قال ابن حزم : ليس بالقوي ، سقط الاحتجاج به .
قال المزي : روى عن خفاف بن إيماء بن رحضة ، والصحيح أن بينهما رجلا