مسند عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب
باب ما يحرم من النبيذ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
إِنَّ نَبِيذَ الطَّائِفِ لَهُ غَرَامٌ ، فَذَكَرَ شِدَّةً لَا أَحْفَظُهَا
أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : النَّبِيذُ ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ فَخَرَجَ مِنْ إِحْدَى طَعْنَتَيْهِ
إِنَّا نَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ شَرَابًا يَقْطَعُ لُحُومَ الْإِبِلِ فِي بُطُونِنَا مِنْ أَنْ يُؤْذِيَنَا
إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ شَرَابِكَ ، فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ
إِنَّمَا أَضْرِبُكَ عَلَى السُّكْرِ ) فَضَرَبَهُ عُمَرُ
إِنَّ هَذَا لَشَدِيدٌ ) ثُمَّ أَمَرَ بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
أَنَّ عُمَرَ انْتُبِذَ لَهُ فِي مَزَادَةٍ فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ ، فَأَتَاهُ فَذَافَهُ ، فَوَجَدَهُ حُلْوًا
اكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ ثَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَلَمَّا ثَبَتَ بِمَا
إِنِّي وَجَدْتُ آنِفًا مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ
إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ