مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
محمود بن محمد الواسطي
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقًا
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ
عَشْرُ صَلَوَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُسْمِعْ أَحَدًا صَوْتَهُ
مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ حَتَّى يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَعَاصِرَهَا
كَانَ يَحْتَجِمُ هَذَا الْحَجْمَ فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهِ
أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : " مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ فَاتَنِي مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ
الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ
حَدَّثَنَا مَحمُودٌ نَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الجَرجَرَائِيُّ نَا جَرِيرٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ نَافِعٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ