مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
ما جاء فِي الإحرام
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ بِفَخٍّ قَبْلَ دُخُولِهِ مَكَّةَ
فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَشْهُرِ الْحَجِّ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَالَ : أَهَلَّ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْفَأْرَةَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الوَكِيلُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ الوَلِيدِ أَبُو بَدرٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْقُمُصِ ، وَالْأَقْبِيَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ
أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِطُ