مسند رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس
ابن رافع بن خديج عن أبيه والاختلاف على مجاهد في روايته
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
أَنَّهُ مَرَّ بِحَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ
إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدَعْ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا
لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ
ذَرُوهَا تَكُونُ بَوْرًا