مسند حفصة بنت عمر بن الخطاب
الزيادات في حديث حفصة رضي الله عنها
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَالْحُدَيْبِيَةَ
أَتَغْضَبُ إِحْدَاكُنَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ
كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي عَبدُ
لَا يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الْوَلَدِ
أَحْبَبْتُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا
كَانَ : " يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا عُبَيدٌ ثَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ حَفصَةَ
إِنَّمَا يَخْرُجُ ابْنُ صَائِدٍ لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَهُ بِمِنًى
كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ
كَانَ : " إِذَا رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ : " إِذَا نُودِيَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يُخَفِّفُهُمَا
كَانَ : " إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ
صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَحِلَّ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَبَّدَ رَأْسَهُ حِينَ حَجَّ ، وَحَلَقَ حِينَ حَلَّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا المُقَدَّمِيُّ ثَنَا أَبُو مَعشَرٍ البَرَّاءُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا مُصعَبُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابنُ أَبِي حَازِمٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن عَائِشَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ
إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ