مسند أبو قتادة : الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ، وقيل : النعمان ، وقيل : عمرو ، وقيل : عون ، وقيل : مراوح
بدون باب
الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ وَعَبدِ رَبِّهِ وَيَحيَى ابنَي
فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ
وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ مَخلَدُ بنُ يَزِيدَ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ هَكَذَا غَيرَ أَنَّهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَى عُنُقِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، كُلُوهُ
هِيَ السُّنَّةُ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ
مَتَى تُوتِرُ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَنْجِيَنَّ بِيَمِينِهِ
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ جِئْتُ
لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ، أَوْ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الْجِهَادَ
إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ
كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا صَلَّى عَلَيْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ طَلِيعَةً ، وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ
أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ