باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا
الأحاديث(٥)
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
ج3 ص1464
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
ج3 ص1463
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
ج3 ص1464
أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ
ج3 ص1464
لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ
ج3 ص1464