الكتب›مسند الدارمي›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأحاديث(٣٤)

أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ

ج3 ص1472

يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا

ج3 ص1472

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

ج3 ص1471

أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً

ج3 ص1471

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

ج3 ص1457

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج3 ص1469

اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا

ج3 ص1470

خُذْ مِنْهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا

ج3 ص1458

مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

ج3 ص1453

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ

ج3 ص1453

مَا أَرَدْتَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : آللهِ ؟ قَالَ : آللهِ . قَالَ : هُوَ مَا نَوَيْتَ

ج3 ص1459

أَخبَرَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ أَنبَأَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعتُ زَينَبَ بِنتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَن أُمِّهَا

ج3 ص1468

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

ج3 ص1467

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

ج3 ص1467

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَكَانَ طَلَاقًا

ج3 ص1457

يَا سَلَمَةُ ، أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ

ج3 ص1459

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

ج3 ص1454

طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

ج3 ص1454

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج3 ص1464

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج3 ص1463

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج3 ص1464

أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ

ج3 ص1464

لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ

ج3 ص1464

لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج3 ص1468

اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ : تَسَاهَمَا

ج3 ص1473

لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ

ج3 ص1473

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ

ج3 ص1455

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

ج3 ص1474

فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

ج3 ص1465

إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا

ج3 ص1466

تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَزَوَّجَ

ج3 ص1466

أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ

ج3 ص1467

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَوْ قَالَ : تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج3 ص1456

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج3 ص1456