الكتب›موطأ مالك›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأحاديث(١٠٠)

صفحة 2 من 2

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ

ج1 ص824

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ

ج1 ص805

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

ج1 ص849

قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج1 ص850

قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج1 ص850

قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج1 ص848

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ

ج1 ص808

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

ج1 ص809

كَانَ يَقُولُ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ

ج1 ص807

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج1 ص806

أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : فَدَعَانِي

ج1 ص845

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج1 ص844

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج1 ص846

إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

ج1 ص847

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ

ج1 ص844

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

ج1 ص847

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ

ج1 ص843

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ

ج1 ص843

لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ

ج1 ص825

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ

ج1 ص825

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ

ج1 ص825

كَانَ يَقُولُ : فِي مَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج1 ص842

فِي الْحَكَمَيْنِ ، اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

ج1 ص841

الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ

ج1 ص839

عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ

ج1 ص840

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ

ج1 ص839

أَنَّ نُفَيْعًا كَانَ مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ

ج1 ص826

أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ

ج1 ص826

إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

ج1 ص827

مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

ج1 ص827

أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج1 ص826

أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَزَوَّجُوهُ

ج1 ص796

سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا

ج1 ص796

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ

ج1 ص797

الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ

ج1 ص837

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ

ج1 ص836

أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ

ج1 ص835

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ

ج1 ص835

سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ

ج1 ص835

إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ

ج1 ص834

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ

ج1 ص830

صَدَقْتُمْ ، وَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

ج1 ص830

مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا

ج1 ص831

إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا

ج1 ص831

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا

ج1 ص832

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

ج1 ص833

عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ

ج1 ص833

إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ ، فَطَلَّقَهَا

ج1 ص833

فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ

ج1 ص828

مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ

ج1 ص827