كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها١ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها١النهي عن التضييق على الناس في الصدقة٢زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب٢ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة١ما جاء في صدقة الخلطاء١زكاة الحبوب والزيتون٢ما جاء في زكاة البقر١صدقة الماشية١ما لا زكاة فيه من الثمار١ما جاء في الكنز٢ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول١زكاة العروض١ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل٤الزكاة في الدين٣زكاة الميراث١العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا١ما تجب فيه الزكاة٢جزية أهل الكتاب٦الزكاة في العين من الذهب والورق٤الزكاة في المعادن١زكاة الركاز١زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها٢ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر٢من لا يجب عليه زكاة الفطر١عشور أهل الذمة٣وقت إرسال زكاة الفطر١مكيلة زكاة الفطر٣من تجب عليه زكاة الفطر١اشتراء الصدقة والعود فيها٢
الأحاديث(٥٥)
صفحة 2 من 2كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
ج1 ص404
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
ج1 ص403
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ
ج1 ص402
لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
ج1 ص401
لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
ج1 ص400