الكتب›سنن النسائي›كتاب قطع السارق›باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

الأحاديث(٢٩)

لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ

ج1 ص956

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

ج1 ص956

لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص956

لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص957

لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص957

لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص957

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ

ج1 ص956

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص957

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص957

ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ

ج1 ص957

كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

ج1 ص957

أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ إِسحَاقَ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءٍ

ج1 ص957

أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ

ج1 ص958

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى

ج1 ص958

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ

ج1 ص958

كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

ج1 ص958

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ

ج1 ص956

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ

ج1 ص956

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ

ج1 ص955

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ

ج1 ص955

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج1 ص955

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الْيَدَ

ج1 ص955

يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص955

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج1 ص955

أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَبِي بَكرِ

ج1 ص955

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ

ج1 ص955

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج1 ص957

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ

ج1 ص956

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج1 ص956