فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ
ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ