كتاب الأشربة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٢٠)
صفحة 3 من 5نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ - وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً
لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا
بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا
كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا
كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ
كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ
كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
لَا ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْهُ
مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
إِنَّ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ
أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا بَعْدُ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ . فَقَالَ : اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا
وَاللهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ
اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ
فِي الْعَصِيرِ قَالَ : اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَالَ : اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ
اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ
كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ ؟ قَالَ : انْتَبِذْ عَشِيًّا وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً