الكتب›سنن النسائي›كتاب الأشربة›باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

الأحاديث(١٤)

كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ

ج1 ص1088

أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ

ج1 ص1088

لَا ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ

ج1 ص1088

إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

ج1 ص1088

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْهُ

ج1 ص1089

مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ

ج1 ص1089

إِنَّ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ

ج1 ص1089

أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ

ج1 ص1089

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

ج1 ص1089

سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ

ج1 ص1088

قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ

ج1 ص1088

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا بَعْدُ

ج1 ص1088

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ

ج1 ص1088

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ

ج1 ص1088