الكتب›سنن النسائي›كتاب الزينة

كتاب الزينة

الأبواب الفرعية

باب خاتم الذهب١٦باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه٣باب حديث عبيدة٣باب إحفاء الشارب٣باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة٩باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة١باب تحريم الذهب على الرجال١٧باب الرخصة في حلق الرأس١باب موضع الخاتم من اليد ذكر حديث علي وعبد الله بن جعفر٢باب النهي عن حلق المرأة رأسها١باب من السنن الفطرة٥باب النهي عن القزع٢باب لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة١باب البخور١باب الأخذ من الشارب٣باب لبس خاتم صفر٣باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا١باب النهي عن الخاتم في السبابة٣باب الترجل غبا٤باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء٦باب الجلاجل٦باب ذكر الفطرة١باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية١باب التيامن في الترجل١باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال١باب اتخاذ الشعر٣باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب٨باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم٧اتخاذ القباب الحمر١باب الذؤابة٣الجلوس على الكراسي١النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان١حلية السيف٣باب تطويل الجمة١اتخاذ الخادم والمركب١باب عقد اللحية١ما جاء في الأنطاع١باب النهي عن نتف الشيب١ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة٢باب الإذن بالخضاب٦صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم٢اللحف١ذكر أشد الناس عذابا٢باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة٦باب ذكر أشد الناس عذابا٢باب التصاوير٩باب النهي عن الخضاب بالسواد٢باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين١باب لبس العمائم السود٢باب الخضاب بالحناء والكتم٨باب لبس العمائم الحرقانية١باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد١باب النهي عن اشتمال الصماء٢باب ذيول النساء٤باب إسبال الإزار٤باب ما تحت الكعبين من الإزار٢باب موضع الإزار١باب التغليظ في جر الإزار٣باب الخضاب بالصفرة٤باب لبس السراويل١باب لبس الأقبية١باب الأمر بلبس البيض من الثياب٢باب لبس البرود٢باب الخضاب للنساء١باب لبس الخضر من الثياب١باب كراهية ريح الحناء١باب ذكر النهي عن لبس المعصفر٣باب النتف١باب لبس الحبرة١باب وصل الشعر بالخرق٢باب لبس الحلل١باب الرخصة في لبس الحرير٤باب الواصلة١باب ذكر النهي عن الثياب القسية١باب المستوصلة٤باب التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة٥باب ذكر نسخ ذلك١باب لبس الديباج المنسوج بالذهب١باب ذكر النهي عن لبس الديباج١باب المتنمصات٣باب ذكر النهي عن لبس الإستبرق٢باب ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء٣باب ذكر النهي عن لبس السيراء١باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا٥باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها١باب طرح الخاتم وترك لبسه٥باب موضع الفص١باب موضع الخاتم٦باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه٧باب المتفلجات٣باب النهي عن لبس خاتم الذهب٩باب تحريم لبس الذهب١باب ذكر أطيب الطيب١باب تحريم الوشر٣باب الطيب٦باب التزعفر٢باب لعن المتنمصات والمتفلجات٤باب الكحل١باب لعن الواشمة والموتشمة١باب الدهن١باب لعن الواصلة والمستوصلة١باب الزعفران١باب لعن الواصلة١باب العنبر١باب وصل الشعر بالخرق٢باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء٢باب الوصل في الشعر٢باب تصفير اللحية بالورس والزعفران١باب أطيب الطيب١باب تصفير اللحية١باب التزعفر والخلوق٦باب الأمر بالخضاب٢باب التيامن في الترجل١باب الترجل١باب فرق الشعر١باب تسكين الشعر٢باب اتخاذ الجمة٤باب ما يكره للنساء من الطيب١باب ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه٤باب اغتسال المرأة من الطيب١باب حلق رؤوس الصبيان١باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور٧باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب٢

الأحاديث(٣٣٩)

صفحة 1 من 7

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

ج1 ص995

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

ج1 ص995

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَالْمُعَصْفَرِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

ج1 ص997

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ ، وَالْمُعَصْفَرِ ، وَأَنْ لَا أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ

ج1 ص997

نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

ج1 ص995

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ

ج1 ص997

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْمِيثَرَةِ ، وَالْجِعَةِ

ج1 ص996

نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ - لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ - نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ

ج1 ص996

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْجِعَةِ ، وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

ج1 ص996

نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

ج1 ص996

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعٍ ؛ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ

ج1 ص997

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ، وَالْمُعَصْفَرِ

ج1 ص997

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ

ج1 ص996

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ

ج1 ص997

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

ج1 ص997

إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا

ج1 ص995

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص998

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ

ج1 ص998

نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ

ج1 ص998

نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

ج1 ص998

نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ

ج1 ص998

نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ ، وَالْحَرِيرِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا

ج1 ص998

أَعْفُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

ج1 ص977

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

ج1 ص977

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى

ج1 ص977

إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ

ج1 ص999

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ

ج1 ص998

أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ

ج1 ص999

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ

ج1 ص999

أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ

ج1 ص999

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ

ج1 ص998

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ

ج1 ص999

مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ

ج1 ص999

أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ المَروَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الوَركَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ عَنِ ابنِ

ج1 ص999

مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ

ج1 ص1000

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

ج1 ص992

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا

ج1 ص994

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

ج1 ص994

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ

ج1 ص994

أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ

ج1 ص994

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ

ج1 ص994

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ

ج1 ص994

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُوسِ الذَّهَبِ

ج1 ص993

أَنْشُدُكُمُ اللهَ ، أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ

ج1 ص993

أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا

ج1 ص993

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا

ج1 ص993

نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ

ج1 ص993

نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا

ج1 ص993

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

ج1 ص993

هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

ج1 ص992