باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
الأحاديث(٧)
أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا
ج1 ص990
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
ج1 ص990
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ
ج1 ص990
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
ج1 ص989
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
ج1 ص989
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
ج1 ص989
إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
ج1 ص990